للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(لأحمد) ساقطة من ع.
٢ محتبياً: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث تكون ساقاه منصوبتين وبطنا قدميه موضوعين على الأرض ويداه موضوعتين على ساقية.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٣٥. تاج العروس ١٠، ٨١.
٣ قال ابن هانئ: (وسئل- أي أحمد- عن رجل يصلي محتبياً أو متكئاً تطوعاً؟ قال: لا بأس به) . المسائل ١/١٠٧ (٥٣٠) . وتقدم في مسألة (٢١٧، ٢٢١) أن المستحب للمصلي جالساً أن يتربع.
٤ قال أبو داود: (قيل لأحمد بن حنبل: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ قال: يضرب عليها إذا بلغ عشراً ويفرق بينهم في المضاجع، ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع) . المسائل ص٥٠.
قال ابن قدامة: (قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويأمره بها ويلزمه أن يؤد به عليها إذا بلغ عشر سنين) . ثم قال: وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة لكي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب) .
ومن أصحابنا من قال: تجب عليه. المغني ١/٦١٥، ٦١٦، وانظر: الإنصاف ١/٣٩٧، الفروع ١/٢٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>