للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: نعم١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٣٤٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع الآخر؟

قال: كان ينبغي له أن يأخذ بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر٣.


١ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرد إلا أن تكون تطوعاً. فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه) . المسائل ١/٤٤ (٢١١) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد يسلم عليّ وأنا أصلي؟ قال: إن شاء أشار، وأما بالكلام فلا يرد) . المسائل ص٣٧.
قال ابن قدامة: (إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته) المغني ٢/٦٠.
وهذا لا خلاف فيه في المذهب؛ لأنه كلام في صلب الصلاة وليس لمصلحتها.
انظر: الإنصاف ٢/١٣٤، الفروع ١/٣٦٧.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٥٢، المغني ٢/٦٠، المجموع ٤/٣٨.
٣ أي الذي لم يحدث. وتقدم قوله: أن من انتقض وضوؤه بالبول والريح والضحك فإنه يستقبل الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>