للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (الإمام) ١ أحمد (رضي الله عنه) ٢ الذي٣ أحدث يستقبل الصلاة٤ والذي كان خلفه يبني٥.

قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة٦.

[٣٤٥-] قلت: سئل سفيان٧ عن إمام أحدث فقدم


(الإمام) إضافة من ع.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
(الذي) مكررة في ع.
٤ أشار صاحب الفروع ١/٢٩٥، والإنصاف ٢/٣٣ إلى هذه الرواية، وقد تقدم قول أحمد أن من انتقض وضوؤه فإنه يستقبل الصلاة- أي يبتدئ بها من أولها-. راجع مسألة (٨٩) .
٥ نقل عنه أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث الإمام عبد الله في مسائله ص١١٠، ١١١ (٣٩٥ـ٣٩٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨ (٢٢٨) . الصحيح من المذهب، أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، فيستقبل الصلاة حينئذٍ.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاته ويبنى على ما تقدم منها. اختاره ابن قدامة وابن تميم وغيرهما.
انظر: المغني ٢/١٠١، ١٠٢، الإنصاف ٢/٣٠ـ٣٣. المحرر ومعه النكت والفوائد السنية ١/٩٧ـ١٠٠.
٦ نقل المروزي عن إسحاق أن المحدث يبني على صلاته بعدما يتطهر. اختلاف العلماء ص٤٧. فمن باب أولى المأموم الذي لم يحدث.
(سفيان) ساقطة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>