للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: جائز١.

[٣٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟

قال: تجزئه٢ ويتوضأ لما يستقبل٣.

قال (الإمام) ٤ أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم٥.

قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟

قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.

قال أحمد: يبنون على ما صلوا٦.

قال إسحاق: السنة٧ في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٤٥) .
٢ انظر قول سفيان: أنه لا يرى وجوب السلام من الصلاة. في البناية شرح الهداية ٢/٢٦٠.
٣ تقدم قول سفيان: بانتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .
(الإمام) إضافة من ع.
٥ تقدم قول أحمد: بوجوب السلام من الصلاة. راجع مسألة (١) .
٦ تقدم قول أحمد: أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث إمامه. راجع مسألة (٣٤٤) .
٧ تقدمت أحاديث في مسألة (١) تدل على أن السلام ليس بشرط للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>