للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.

[[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟]

قال: ما أرى أن يعيد.

قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.

قال إسحاق: كما قالا.

[٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور) :٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من


١ تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (١) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٨) .
٢ قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني ١/٥٨٠.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمناً قصيراً لم تبطل صلاته.
وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:
انظر: الإنصاف ١/٤٥٧، الفروع ١/٢٣٥.
(قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.
(بن إبراهيم) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>