للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال: إنه صلى في إزار١ محتجزاً٢ فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا٣ به٤. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.

[[٣٥٠-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) ٥الإنسان خلف الإمام؟]

قال: يستعيذ من يقرأ٦.


١ إزار: لباس غير مخيط يستر أسفل البدن. انظر: تاج العروس ٣/١١.
٢ محتجزاً: أي شاداّ له على جسمه.
٣ في ع (فيقتدون) .
٤ روى البخاري بسنده عن محمد بن المنكدر قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة ١/٦٧.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن محمد بن عقيل عن جابر قال: (رأيته يصلي في ثوب مؤتزراً به) . مصنف ابن أبي شيبة ١/٣١٤، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ١/٣٥٤.
٥ في ظ (يستعيذ) بإسقاط همزة الاستفهام.
٦ انظر قول سفيان في: الأوسط ٣/٨٩، المجموع ٣/٢٨٤. قال ابن المنذر: (وذلك؛ لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة) . الأوسط ٣/٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>