للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (الإمام) ١ أحمد: خلافاً أبدا٢.

قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة٣.

[[٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟]

قال: بالأولى.

قيل: وكذلك العصر؟

قال: نعم٥.

قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.


(الإمام) إضافة من ع.
٢ أي خلافاً لما ذهب إليه سفيان فلا تصح صلاته أبدا. وتقدم قول أحمد في هذه المسألة. راجع مسألة (٢٦٢) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٦٢) .
(قلت) إضافة من ع.
٥ انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.
(الإمام) إضافة من ع.
٧ أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلاً. وهذا بلا خلاف في المذهب.
انظر: الفروع ١/٤٥٢، الإنصاف ٢/٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>