للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسجد سجدتين١.

[٣٥٦-] قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن٣.

قال أحمد: أستحب (أن يصلي) ٤ ركعتين ركعتين٥ فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً٦.


١ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٥) .
(سألت يعني) إضافة من ع.
٣ قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس) . شرح السنة ٣/٤٧٠.
وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري) . سنن الترمذي ٢/٤٩٣. وانظر: شرح السنة ٣/٤٦٩.
٤ في ظ (إذا صلى) .
(ركعتين) الثانية ساقطة من ع.
٦ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٩، ٩٨ (٣١٦، ٣٤٣) ، وأبو داود في مسائله ص٧٢، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب ٣/٧٦.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعاً صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره.
انظر: المغني ٢/١٢٤، الفروع ١/٤٣٢، ٤٣٣، الإنصاف ٢/١٨٦، ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>