للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٦٥-] قلت: النوم في المسجد؟]

قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه١، فأما٢ أن يتخذه مقيلاً (أو) ٣ مبيتاً فلا٤.


١ في ع (وما يشبه) .
٢ في ع (واما) .
٣ في ظ (و) .
٤ نقل أبو يعلى نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور في: الروايتين والوجهين ١/١٤٨، وكذلك فعل ابن المنذر في: الأوسط خ ل ب ٢٥٧.
وقال أبو داود: سئل أحمد عن النوم في المسجد قال: (لا بأس به ما لم يكن مبيت أو مقيل) . سنن أبي داود ص٤٦.
قال ابن تيمية: (إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله، التي تشمل على ما لم تبن المساجد له دائماً فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة، مثل ما كان أهل الصفة، كان الرجل يأتي مهاجراً إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج. ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأمر اليسير، وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر، وما يكون لغير ذوي الحاجات) . مجموع الفتاوى ٢٢/١٩٦، وانظر: مطالب أولي النهى ٢/٢٥٨، ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>