للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب ٢/١٧٦.
٢ في ع (إذا) بإسقاط الفاء.
٣ تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (٨٦) .
٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٨٦) .
٥ يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٠، الصحاح ٣/١١١٦.
٦ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين ١/١٥٧، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.
انظر: الإنصاف ١/٤٨٤، المبدع ١/٣٨٨، ٣٨٩، كشاف القناع ١/٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>