للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعون١، وأكره له دون ثلاث٢.

قال إسحاق: كما قال٣ أجاد٤.


١ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: أكثر ما سمعنا أن يختم القرآن فيه أربعين) . المسائل ص٧١.
وقال ابن قدامة: (يكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً ... وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له) . المغني ٢/١٧٣، ١٧٤. وانظر: مطالب أولي النهى ١/٦٠٤.
٢ ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة، واستحبه أكثر الأصحاب، هو ختم القرآن في سبعة أيام. وهل يكره في أقل منها أم لا يكره؟ وهل يكره دون ثلاث؟ فيه روايات عن الإمام أحمد:
فعنه: يكره ختمه فيما دون سبع. وعنه: لا يكره. وعنه يكره ختمه في دون ثلاثة أيام دائماً ولا بأس بذلك أحياناً.
وعنه: تجوز قراءة القرآن كله في ليلة واحدة. وعنه: إن ختم القرآن غير مقدر بمدة، بل هو على حسب حالة الشخص من النشاط والقوة.
انظر: المغني ٢/١٧٤، الفروع وتصحيحه ١/٤٢٣، ٤٢٤، كشاف القناع ١/٥٠٣.
٣ انظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٥/١٩٧، شرح السنة ٤/٤٩٨.
٤ في ع (أجاد كما قال) بالتقديم والتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>