للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة مسنونة١.

[[٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء؟]

قال: الجنب أهون في بعض الأحوال٣.


١ روى ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن سلمة قال: "دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ... " سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ١/١٩٥ (٥٩٤) ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/١٠٤.
والطيالسي في مسنده ١٧٩، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك ٤/١٠٧، وصححه أيضاً ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٦.
وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة (٦٠) .
٢ من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.
٣ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.
والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.
وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.
انظر: الفروع ١/١٢١، ١٢٢، الإنصاف ١/٢٤٣، ٣٤٧، الكافي ١/٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>