للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يصلي قبل ولا بعد١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٣٩٨-] قلت: كم التكبير في العيدين؟]

قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه٣ سبعاً


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٧، ١٢٨ (٤٦٧، ٤٦٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٥، ٩٦ (٤٧٩، ٤٨٢) ، وأبو داود في مسائله ص٦٠.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا وهو كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة، سواء كان في المصلى أو في المسجد.
وقيل: يصلى تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وقال في الفروع: هو أظهر. وقيل: تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها. أما في غير موضعها فالمذهب التنفل من غير كراهية، وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: المغني ٢/٣٨٧، الفروع ١/٥٨٢، الإنصاف ٢/٤٣١، ٤٣٢، كشاف القناع ٢/٦٢.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٤١٨، فتح الباري ٢/٤٧٦، شرح السنة ٤/٣١٦، عمدة القاري ٥/٣٨٦.
٣ روى أحمد في المسند عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في العيدين سبعاً قبل القراءة وخمساً بعد القراءة". المسند ٢/٣٥٧. وفي سنده ابن لهيعة ضعفوه. انظر: الفتح الرباني ٦/١٤١.
وروى موقوفاً على أبي هريرة من فعله، ولعله هو المراد. فإنه في هذا الكتاب يقول: حديث فلان ويقصد به الأثر عن الصحابي.
روى مالك بسنده عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة) . الموطأ، كتاب العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة ١/١٨٠ (٩) .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٨٨، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٢٩٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٧٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار /٣٤٤.
قال ابن حزم: روينا من طريق مالك وأيوب السختياني كلاهما عن نافع قال: (شهدت ... وهذا سند كالشمس) . المحلى ٥/١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>