للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمساً١.


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٧، ١٢٨ (٤٦٧، ٤٦٨) ، وصالح في مسائله ٢/٢٧٩ (٨٨٧) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٢، ٩٣ (٤٦٤، ٤٦٦) ، وأبو داود في مسائله ص٥٩، ٦٠.
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن تكبيرات العيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام.
وروي عن أحمد: أنه يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام.
وعنه: يكبر في الأولى خمساً، وفي الثانية أربعاً.
وعنه: يصلي أهل القرى بلا تكبير.
قال ابن مفلح: (قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكل جائز) .
انظر: الإنصاف ٢/٤٢٧، ٤٢٨، المبدع ٢/١٨٤، الكافي ١/٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>