للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يوالي بين القراءتين؟

قال: لا١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٣٩٩-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟]

قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه٣.


١ المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب متفق مع هذه الرواية من أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين.
وروي عن أحمد: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام، واختاره أبو بكر.
وعنه يخير.
انظر: الفروع ١/٥٧٩، الإنصاف ٢/٤٢٩.
٢ انظر قول إسحاق في عدد تكبيرات العيد في: سنن الترمذي ٢/٤١٧، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٨، المجموع ٥/٢٣، معالم السنن ١/٢٥١، شرح السنة ٤/٣٠٩، المغني ٢/٣٨١.
٣ المذهب: أن من فاتته صلاة العيد قضاها على صفة صلاة العيد عدداً وتكبيراً. اختاره الجوزجاني وابن عبدوس، قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه يقضيها أربعاً بلا تكبير وبسلام واحد.
وعنه: يقضيها أربعاً بلا تكبير بسلام أو سلامين. واختارها الخرقي وأبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهم.
وعنه: يصلي ركعتين كالنافلة، وعنه: يصلي ركعتين بتكبير.
وعنه: يخير في الركعتين بين التكبير وتركه.
وعنه: يصلي إن شاء صلى أربعاً بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٩٠، ١٩١، المغني ٢/٣٩٠، الإنصاف ٢/٤٣٣، ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>