للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إذا كان معلناً بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.

[[٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟]

قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريباً من مغتسل الإنسان١.

[[٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟]

قال: لا، إلا من مجانبة٢ هذه الحياض٣ إذا لم يجر ماؤها تغير


١ تقدم حكم المسألة. راجع المسألة (٤٧، ٥١) .
٢ مجانبة: جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه بعد عنه، وجنبه الشيء وجنبه إياه نحاه عنه. انظر: القاموس المحيط ١/٤٨، لسان العرب ١/٢٧٨.
٣ الحياض: جمع حوض وهو مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>