للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة١ لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.

[[٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟]

قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن٢.


١ تقدم بيان حكم ما إذا وقع في البئر بول آدمي أو عذرته. راجع مسألة (٣١) .
٢ نقل عنه مسائل في السلام على الإمام صالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦٣ (٣١٤، ٣١٥) ، وأبو داود في مسائله ص٧٣.
والمذهب: استحباب أن ينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة، وعليه أكثر الأًصحاب. فإن نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام جاز، ولم يستحب على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب، وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية، وقيل: تبطل صلاته للتشريك في النية.
وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج من الصلاة فالصحيح من المذهب. جواز الصلاة. وقيل: تبطل لتمحضه كلام آدمي.
وروي عن أحمد: أن المأموم ينوي بسلامه الرد على إمامه.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣١، والفروع لابن مفلح ١/٣٣٣، ٣٣٤، والإنصاف ٢/٨٦، ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>