للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٢٧-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في١ المسجد٢؟.]

[[٤٢٨-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"٣؟]

قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا تصلح الصلاة فيه٤ أو كان على غير وضوء٥.


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٠٤) .
٢ يوجد في الأصل بياض بعد كلمة (المسجد) بمقدار كلمتين أو ثلاث، وهي جواب الإمام أحمد لسؤال ابن منصور. ولعل الجواب (قال في البيت) .
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة السلمي- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ١/٨١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ١/٤٩٥ (٧٠) .
٤ تقدم حكم التطوع بعد الفجر وبعد العصر. راجع مسألة (١٢١، ١٢٢) .
٥ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية. وانظر: المغني ٢/٦، مطالب أولي النهى ١/٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>