للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟]

قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن١، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-٢، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة٣ فلا صلاة إلا المكتوبة٤.


١ قال الخرقي: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول) .
قال ابن قدامة: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك) . المغني ١/٤٢٦.
والصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يقول: السامع في الحيعلة "لا حول ولا قوة إلا بالله" وهذا ما عليه جماهير الأصحاب.
وقيل: يجمع بينهما أي بين الحيعلة والحوقلة، وقيل: يخير بينهما، وقيل: إذا كان في المسجد حيعل، وإذا كان خارجه حوقل، وقيل: يقول كما يقول فقط.
انظر: الفروع ١/٢٢٧، ٢٢٨، المحرر ومعه النكت ١/٣٨ـ٤٠، الإنصاف ١/٤٢٥، ٤٢٦.
٢ من دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان استحب له انتظاره حتى يفرغ فلا يأتي بتحية المسجد ولا غيرها، ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين.
وروي عن أحمد: انه إن لم يقل مثل ما يقول وافتتح الصلاة فلا بأس.
انظر: المغني ١/٤٢٩، المبدع ١/٣٣٢، كشاف القناع ١/٢٨٥، ٢٨٦.
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٧٥) .
٤ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ١/٤٩٣ (٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>