للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: وإن مسه فوق الثياب؟

قال: لا يعيد١.

[[٤٤٤-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟]

قال: لا بأس٢ إنما إذا كان من


١ نقل عنه عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر من فوق الثياب. عبد الله في مسائله ١٦ـ١٧ (٥٣) ، وأبو داود في مسائله ص١٣.
والمذهب كما أفتى به هنا: أن المماسة تكون من غير حائل، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل.
انظر: المبدع ١/١٦٠، الإنصاف ١/٢٠٢.
٢ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية في المغني ١/١٢.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه، فقد سلبه الطهورية وأصبح الماء طاهراً غير مطهر.
وروي عن أحمد: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. اختاره الآجري وابن قدامة والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم.
انظر: الروايتين والوجهين ١/٥٩، الفروع ١/١٤، ١٥، الإنصاف ١/٣٢، ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>