للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٤٨-] قلت: التشهد١؟]

قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو٢.

[[٤٤٩-] سئل أحمد عن النوم؟]

قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل٣.

[[٤٥٠-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟]

قال: من المرأة وسطها٤ حديث


١ الصحيح من المذهب: أن المصلي على الجنازة لا يتشهد بعد التكبيرة الرابعة، وعليه أكثر الأصحاب. واختار حرب- وهو من كبار أئمة الأصحاب- أن يقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) .
انظر: الفروع ١/٦٥٧، الإنصاف ٢/٥٢٣، مطالب أولي النهى ١/٨٨٣.
٢ لم أقف على حديث ابن إسحاق في التشهد على الجنازة.
٣ تقدم حكم نقض النوم للوضوء. راجع مسألة (٢٨) .
٤ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب- كما أفتى به هنا: من أن الإمام يقف من المرأة المتوفية عند وسطها.
وروي عن أحمد: أنه يقف عند صدرها. قال الخلال: (رواية قيامه عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه، والعمل على ما رواه الجماعة) .
انظر: المغني ٢/٥١٧، المحرر في الفقه ١/٢٠١، الإنصاف ٢/٥١٦، ٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>