للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ذكر أن بعضهم صلى على رِجْل١.

[[٤٥٢-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟]

قال: نعم٢ يروى عن خمسة٣.


١ روى ابن أبي شيبة بسنده عن سفيان، عن رجل، أن أبا أيوب صلى على رِجْل.
وروى أيضاً بسنده عن عامر أن عمر صلى على عظام بالشام. مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٥٦.
والأثر الأول: فيه رجل لم يسم، والثاني: منقطع وفيه جابر بن زيد الجعفي وهو متهم. انظر: إرواء الغليل ٣/١٦٩.
٢ قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي على الجنازة بعد ما صلى عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم) . المسائل ص١٥٧.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن فاتته صلاة الجماعة على الجنازة استحب له أن يصلي عليها.
انظر: المغني ٢/٥١٢، الإنصاف ٢/٥٣٣.
٣ هم: علي بن أبي طالب، وسلمان بن ربيعة، وأنس بن مالك، وأبو حمزة، ومعمر بن سمير. انظر: المغني ٢/٥١٢.
أما أثر علي وأنس فرواهما البيهقي في السنن الكبرى ٤/٤٥، وأثر سلمان بن ربيعة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٣٦١. ولم أقف على بقية الآثار

<<  <  ج: ص:  >  >>