للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٥٣-] قلت: كيف يصلي على القبر؟]

قال: جماعة١.

قيل: كم يسلم على الجنازة؟

قال: تسليمة٢.

[[٤٥٤-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة٣، يعني التكبير على الجنازة٤.]

[٤٥٥-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟


١ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل هل يصلي على القبر؟ قال: نعم. قيل جميعاً أو فرادى؟ قال: جميعاً) . المسائل ص١٥٦، ١٥٧.
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٦) .
٣ بمعنى: أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقفة يسيرة قبل أن يسلم.
٤ نقل عنه نحوها. عبد الله في مسائله ص ١٣٩ (٥١٧) ، وصالح في مسائله ١/٢١٤ (١٥٤) . والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يشرع أن يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً. ولم يذكر جماعة من الأصحاب الوقوف بعد التكبيرة الرابعة.
انظر: المبدع ٢/٢٥٤، الإنصاف ٢/٥٢٢، كشاف القناع ٢/١٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>