للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٥٨-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟]

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.

[٤٥٩-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيراً أو العذرة١.

[[٤٦٠-] سئل أحمد عن مس الذكر؟]

قال: يتوضأ منه٢.

[[٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل؟]

فقال: يتوضأ منه٣.


١ تقدم حكم المسألة وقولا الإمامين. راجع مسألة (٣١) .
٢ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩، ٤٤٣) .
٣ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>