للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبيرة مع الإمام مضى فيهما١.

[[٤٧١-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟]

قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخاً وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه٢.

[٤٧٢-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم يركع؟

قال: كلما كان قبل أن يركع (و) ٣ كان ناسياً (قراءة) ٤ الحمد


١ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
وروي عن أحمد: أنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة، وتكون ركعتين خفيفتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع.
انظر: المبدع ٢/٤٧، ٤٨، الإنصاف ٢/٢٢٠، ٢٢١. كشاف القناع ١/٥٣٩، ٥٤٠.
٢ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٣١٢) .
(و) إضافة من يقتضيها السياق.
٤ في الأصل (قرأ الحمد لله قراءة سورة غيرها) . والمثبت هو المناسب لسياق الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>