للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٨٢-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام عليها، وذلك إذا كان القذر بولاً أو عذرة يابسة أو رطبة. فاما إذا كان سرقيناً١ أو ما أشبهه فإن ذلك جائز٢.

[٤٨٣-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة٣ المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز٤ لأصحابه أن يحولوا بين دخول


١ سرقينا: السرقين معرب وهو الزبل الذي تدمل به الأرض الزراعية.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/٣٨١، القاموس المحيط ٤/٢٣٤.
٢ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٣٦٩) .
٣ أهل الذمة: الذمة في اللغة الأمان والعهد، وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام.
وقال ابن قيم الجوزية: (أهل الذمة في اصطلاح كثير من الفقهاء: هم من يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء عاهدوا المسلمين على أن يجرى عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجرى فيها حكم الله ورسوله) .
انظر: تاج العروس ٨/٣٠١، شرح السير الكبير ١/٢٥٢، ٦٣١، أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٥، ٤٧٦.
٤ هو: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أبو حفص القرشي (٦١ـ١٠١هـ) . من أفاضل التابعين، واسع العلم، وثقة مأمون، وفقيه مدرك، وزاهد ورع، وخليفة صالح، وإمام عادل.
قال ميمون بن مهران: (ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة، وكان سعيد بن المسيب لا يأتي أحداً من الأمراء غيره) .
انظر ترجمته في: العقد الثمين ٦/٣٣١، حلية الأولياء ٥/٥٣، تاريخ الطبري ٦/٥٥٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>