للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها أقذار١، [ع-٢٣/أ] وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن يكون غائطاً أو بولاً٢.

[٤٨٧-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا٣ والأقلف٤ والمخنث٥ فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم حالاً في الإمامة إذا كان عدلاً٦ قارئاً.

[٤٨٨-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها، وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة.

[٤٨٩-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها٧، ويستوي الصف خلفه، وإن أقام٨ قبل أن يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة، وهو في مقامه حتى يستووا.


١ قال القرطبي: (لم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكى) . الجامع لأحكام القرآن ١١/١٧٤.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/١٦٧، المغني ٢/٨٣، نيل الأوطار ١/٥٨.
٣ تقدم قول إسحاق بصحة إمامة ولد الزنا. راجع مسألة (٢٤٨) .
٤ الأقلف: هو الذي لم يختن، والقلفة الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي.
انظر: القاموس المحيط ٣/١٨٧، النهاية في غريب الحديث ٤/١٠٣.
٥ المخنث: الانخناث التثني والتكسر، والمخنث: هو الرجل المتشبه بالنساء في مشيته وكلامه وتعطفه وتلينه.
انظر: مجمل اللغة ٢/٣٠٤، معجم لغة الفقهاء ص٤١٧.
٦ عدلاً: العدل ضد الجور، ورجل عدل أي رضا مقنع في الشهادة قد اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وتحاشى من التصرفات ما فيه خسة.
انظر: الصحاح ٥/١٧٦٠، معجم لغة الفقهاء ٣٠٧.
٧ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٧٤) .
٨ مقتضى السياق أن يقال: (وان كبر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>