للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أما صاحب الزرع١.

[[٥٠٧-] قلت: فالخائف؟]

قال: نعم، إذا خاف أن يعتل المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك٢ وابن عمر رضي الله عنهما ترك الجمعة للجنازة٣ إذا كان لابد من دفنه٤.


١ قال البهوتي: (يعذر في ترك الجمعة والجماعة من أطلق الماء على زرعه أو بستانه، ويخاف إن تركه فسد) . كشاف القناع ١/٥٨٤ بتصرف.
٢ أشار صاحب الفروع ١/٥٠٤، والإنصاف ٢/٣٠١ إلى رواية ابن منصور.
قال ابن قدامة- في ثنايا كلامه عن أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة- ما نصه: (أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل بهما- أي الجمعة والجماعة- مات) . المغني ١/٦٣٢.
٣ روى البخاري بسنده عن نافع: "أن ابن عمر- رضي الله عنهما- ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل- وكان بدرياً- مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت وترك الجمعة". صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب- ولم يعنون له- ٥/٦٧، ٦٨.
وروى البيهقي بسنده عن إسماعيل بن عبد الرحمن: (ان ابن عمر دعى يوم الجمعة وهو يستجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت، فاتاه وترك الجمعة) . السنن الكبرى ٣/١٨٥.
٤ لا نزاع في المذهب: (أن من مات له قريب ولم يكن عنده من يقوم مقامه في تجهيزه، فإنه يعذر في ترك الجمعة) .
انظر: الإنصاف ٢/٣٠١، مطالب أولي النهى ١/٧٠٢، ٧٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>