للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٥٢٧-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟]

قال: ما يعجبني٢.

قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره٣.


١ انظر قول إسحاق بالسجود على ظهر الرجل في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٨. وتقدم قوله فيمن لم يدرك ركعة من الجمعة. راجع مسألة (٥٠٨) .
٢ قال صالح: (وقال- أي أحمد- في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة) المسائل ٢/٤٦٨ (١١٧٥) .
والصحيح من المذهب وهو ما عليه الأصحاب: أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال إذا لم يكن له عذر حتى يصلي، فإن كان له عذر كخوف فوات الرفقة جاز.
أما قبل الزوال فيجوز له. وهذا المذهب اختاره ابن قدامة وابن عبدوس.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز له السفر حتى قبل الزوال.
وعنه: يجوز للجهاد خاصة.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٧، الإنصاف ٢/٣٧٣، ٣٧٤، مطالب أولي النهى ١/٧٦١.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨١، المغني ٢/٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>