للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ويخطب آخر١.

قال إسحاق: أجاد كما قال.

[٥٣٢-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعاً لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع بغير خطبة فأعد الصلاة وهي الظهر٢.

قال أحمد: جيد٣.


١ تقدم قول الإمام أحمد وإسحاق. راجع مسألة (٥٠٨) .
٢ روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن الزبير عن الضحاك بن مزاحم (أنه صلى مع إمام لم يخطب يوم الجمعة فصلى الإمام ركعتين، فقام الضحاك فصلى ركعتين بعدما قضى الصلاة جعلهن أربعاً) . قال سفيان: (وقال غيره: استقبل الصلاة أربعاً ولا يعتد بما صلى مع الإمام) . المصنف ٣/١٧١.
وانظر قول سفيان: (باشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة) . في شرح البخاري لابن بطال خ ل ب ٢٥٥، الأوسط خ ل أ ١٨٧، المغني ٢ /٣٠٢، المعاني البديعة خ ل أ ٥١، الروض النضير ٢/٣٠٠.
٣ نقل عنه أن من لم يخطب يوم الجمعة يصلي أربعاً ابن هانئ في مسائله ١/٨٨ (٤٤١) ، وأبو داود في مسائله ص ٥٧.
ولا نزاع في المذهب أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها.
انظر: الفروع ١/٥٥٦، الإنصاف ٢/٣٨٦، الكافي ١/٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>