للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ، واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها، وما يحمل عليها من الأحكام، وهي كما يأتي:

١- قوله لا يصلح، لا ينبغي، أستقبحه، أو هو قبيح، أو قال: لا أراه، فهو للتحريم.

وقال البهوتي: "لكن حمل بعضهم "لا ينبغي" في مواضع من كلامه على الكراهة"

٢- إن قال: "هذا حرام" ثمّ قال: "أكرهه"، أو: "لا يعجبني"، فحرام، وقيل يكره.٢

٣- وإن قال: "أكره"، أو: "لا يعجبني"، أو: "لا أحبه"، أو: "لا أستحسنه"، ففيه وجهان:

إحداهما: هو للتنزيه.

والثاني: أن ذلك للتحريم.

وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن ... فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وكلام أحمد يدل عليه.٣


١ الفروع ١/٦٦، كشاف القناع ١/٢١ والمسودة ص٥٢٩.
٢ الإنصاف ١٢/٢٤٨ والمسودة ص ٥٣٠.
٣ كشاف القناع ١/٢١، تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ١/٦٧-٦٨، الإنصاف ١٢/٢٤٨ ومفاتيح الفقه الحنبلي٢/١٤، وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>