للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عشرة١" ليلة٢. (وخمس عشرة٣" ليلة وعشرين ليلة٤ ومن بعدهم من التابعين مثل ذلك أيضاً٥.


١ في الأصل (عشر) .
٢ روى مالك بسنده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر (كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً، وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة) . الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً ١/١٤٨ (١٦) .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٥٣٣، ٥٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٢٠، والبيهقي في سننه الكبرى ٣/١٥٢. وروى عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر (كان يقول: إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة) . المصنف ٢/٥٣٤، وانظر: المحلى ٥/٣٣، المجموع ٤/٢٤٨.
٣ في الأصل (خمسة عشر) .
٤ روى عبد الرزاق بسنده عن مجاهد قال: (كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره فأتم الصلاة) . مصنف عبد الرزاق ٢/٥٣٤. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٥٥، وانظر: المجموع ٤/٢٤٨.
وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن أبي نجيح قال: (سألت سالم بن عبد الله. قال: كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال: إذا كان صدر الظهر، وقال نحن ماكثون أتم الصلاة. وقال: وإذا قال اليوم وغدا قصر الصلاة، وإن مكث عشرين ليلة) . المصنف ٢/٥٣٩) . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٢٠.
٥ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن المسيب قال: (إذا أزمعت بقيام خمس عشرة ليلة فأتم) . مصنف عبد الرزاق ٢/٥٣٥. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٥٤. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال: (إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة) . المصنف ٢/٤٥٥.
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والأوزاعي: (يتم المسافر إذا نوى الإقامة اثني عشر يوماً) . وقال الحسن بن صالح: (يتم إذا نوى إقامة عشرة أيام) .
انظر: المجموع ٤/٢٤٨، المحلى ٥/٣٣، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٦، عمدة القاري ٦/١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>