للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٤٩ -] قلت: قال: شهدت سفيان وسَأَلَتْهُ امرأة عن أخ لها يُرَهَّق١ له مال، فتأمره بالزكاة، فيقول: زكوه، ثم يقول: عليَّ بمالي، عليَّ بمالي. أفتزكيه بغير أمره؟

قال: لا، دعوه وقولوا له: زكِّ مالك٢، فإذا قال: نعم، فزكوه عند ذلك ولا تؤخروه٣.

قال الإمام أحمد: يزكَّى مال الصغير والمجنون بغير أمرهما٤.


١لعله من الرَّهَق وهو الجهل والخفة في العقل، والسفه.
انظر: لسان العرب مادة "رهق" ١٠/١٢٨-١٣١.
٢هكذا في النسخة، ولعل صحتها: "نزكي" على سبيل الاستفهام والاستئمار.
٣انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٣.
٤تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بلا خلاف في المذهب، ويلزم وليهما إخراج الزكاة عنهما، من مالهما، لأنه حق واجب عليهما، فوجب على الولي أداؤه عنهما، كسائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات، وتعتبر النية منه في الإخراج كرب المال. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: لا يلزمه الإخراج، إن خاف أن يطالب بذلك، كمن يخشى رجوع الساعي، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل.
انظر: مسائل أبي داود ص ٧٨-٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٥٨، والإفصاح لابن هبيرة ١/٢٠٥، والمقنع ١/٣٤٣، والفروع ٢/٥٤٣، والقواعد لابن رجب القاعدة ٩٦ ص ٢٣٧، والإنصاف ٣/١٩١، والمبدع ٢/٤٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>