للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم، هو عندي سواء١.

قال أحمد: نعم٢.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[٥٦٠ -] قلت: عمر -رضي الله عنه - ضرب الجزية٤ على أهل الذهب


١قول سفيان هذا، أخرجه عنه ابن زنجويه في كتابه "الأموال" ١/١٧٥-١٧٦، وعزاه إليه ابن قدامة في المغني ١٠/٥٩٠، وقوله "هو عندي سواء" يعني: أن يعتقه نصراني أو مسلم، فالحكم واحد، في هذا العبد النصراني المعتق، وهو أنه يؤخذ منه الخراج، ويفسره ما جاء في المسألة رقم (٥٦٥) من هذا الباب، وما جاء في المصدر السابق، فإن ابن منصور - رحمه الله تعالى- أو الناسخ قسم الأثر على موضعين، وفصل بينهما بمسائل، وجاء بآخر الأثر قبل أوله.
٢هذا الصحيح عن أحمد، رواه عنه جماعة، وعن أحمد: يقر بغير جزية، ووهَّن الخلال هذه الرواية، وقال: هذا قول قديم، رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة.
انظر: المغنى - مع الشرح الكبير - ١٠/٥٩٠.
٣لم أعثر على رأيه هذا منصوصًا عنه في غير هذا الموضع.
٤الجزية في اللغة: من جزى يجزي، إذا قضى، وقيل: مشتقة من الجزاء، لأنها جزاء على كفرهم، أو على أماننا لهم. وهي في الاصطلاح الفقهي: الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام، في كل عام.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/٥٧، ومجمل اللغة لابن فارس ١/١٨٨، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٥٣، والمغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٦٧، وأنيس الفقهاء للقونوي ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>