للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صُولح عليها، ثم أسلم أهلها بعدُ؛ وُضِعَ عنها الخراج٣.

قال أحمد: جيد٤.

[٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج٦.

قال أحمد: جيد٧.


١من هنا بداية النسخة الظاهرية في باب الزكاة هذا، وقبل الكلمة "قلت" وضع في الظاهرية عنوان وسط الوجه الأيمن من الورقة رقم ١٦، هكذا: "من كتاب الزكاة".
ومن هنا سيكون الرمز للنسخة الظاهرية بالحرف ظ، وللنسخة العمرية بالحرف ع، ولنسخة دار الكتب المصرية -حين الحاجة إليها- بالحرف م.
٢من ظ، وليس في ع.
٣في ع: [وضع الخراج عنها] تقديم وتأخير، والمثبت من ظ، وهذا الأثر عن سفيان، أخرجه عنه: ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥، وعزاه إليه الخطابي في معالم السنن ٣/٤٠.
٤انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص١٤٩وص١٦٤، والاستخراج لابن رجب ص٤٦، وقد نقلا نص هذه المسألة، معزواً إلى رواية ابن منصور، هذه.
٥من ظ وفي ع: [قلت] .
٦أخرجه من قول سفيان، ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥ وعزاه إليه الخطابي في معالم السنن ٣/٤٠، وهو جزء من الأثر قبله.
٧انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٤٩-١٦٤، والاستخراج لابن رجب ص٤٦، وقد نقلا نص هذه المسألة -كسابقتها- معزواً إلى رواية ابن منصور هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>