للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاماً، ولا للسيد أن يأخذ من مال مكاتبه٢.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة٣.

[٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهماً، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-٢٨/أ] ما يسوى خمسين درهماً٥؛ لقول


١في ع: [المكاتب] .
٢هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه الأصحاب، وعنه: هو كالقن، وعنه: يزكي بإذن سيده.
انظر: الفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٥، والمبدع ٢/٢٩٠، وراجع: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٥.
٣انظر المسألة القادمة رقم (٦١٩) من هذا الباب.
وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٤، وما ذكره إسحاق - رحمه الله تعالى- من الاستثناء لم أعثر عليه - الآن- منسوبًا إليه في مصدر آخر مما بين يديّ.
٤في ع: [ذهبًا] .
٥هذه إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وهي الظاهر من مذهبه، وهذه هي الرواية التي عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، وهي من المفردات، ونقلها الجماعة عن أحمد.
انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، والمقنع ١/٣٤٥-٣٤٦، والفروع ٢/٥٨٨-٥٩٠، والإنصاف ٣/٢٢١-٢٢٢، والمبدع ٢/٤١٤.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٢ عن هذه الرواية: "قلت: نقلها الأثرم وابن منصور، و ... " ثم سمّى أكثر من عشرين من الأصحاب من تلاميذ الإمام أحمد الذين نقلوا هذه الرواية عنه.
والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، دون حدِّه بخمسين ولا غيرها.
وهذه الرواية قال عنها المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢١: "وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة".
ثم قال المرداوي ٣/٢٢٢: "وعنه: الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ".
وراجع المصادر المتقدمة، ومسائل أبي داود ص٨١، ومسائل عبد الله ص١٥٤، وجامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، ومعالم السنن ٢/٥٦. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>