للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون١ درهماً٢.

[٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤.


١من ع، وفي م: [أربعين] .
٢من م، وفي ع: [درهم] . وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٤٨، ومعالم السنن للخطابي ٢/٥٦، وشرح السنة للبغوي ٦/٨٥، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب.
٣من ع، وليست في: م.
٤قال ابن قدامة في المقنع ١/٣٥٣: "ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم".
فقال في الإنصاف ٣/٢٤٩: "وهذا بلا نزاع". ثم قال المرداوي: "والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار، نصَّ عليه".
وانظر أحكام دفع الزكاة إلى الأقارب مفرقًا في المسائل ذات الأرقام: (٥٤٦) ، (٥٤٨) ، (٥٧٩) ، (٦٣١) .
وراجع: الفروع ٢/٦٢٨، والمبدع ٢/٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>