للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريب، ولا تمنع من بعيد١.

قال إسحاق: كما قال.

[[٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟]

قال: يجعلها ثلاثة أثلاث٣، ثم يأخذ من الأوسط٤.

قال إسحاق: كما قال.

[[٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟]

قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة٥.


١انظر: مسائل أبي داود ص٨٣، والفروع ٢/٦٣٥ وفيه تفسير الإمام أحمد للعبارة، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٧.
٢من ظ وليست في ع.
٣ثلاثة أثلاث: من ع، وفي م: [أثلاثًا] .
٤جاءت بهذا الآثار المسندة عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- انظر طرفًا منها في: الأموال لأبي عبيد ص٤٩٧، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٣٥، والمصنف لعبد الرزاق ٤/١٢-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٨٨ و٤/١٠٢، وراجع: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٥٤-٢٥٥.
٥هذا المذهب، وعنه: فيه الزكاة على سيده، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده، وعنه: التوقف.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤، والفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٦، وكشاف القناع ٢/١٩٤، وراجع: مسائل عبد الله ص١٦١.
وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، وبداية المجتهد ١/٢٤٥.
ولهذه المسألة ارتباط بمسألة هل يملك العبد بالتمليك أو لا، وستأتي مقرونة مع هذه المسألة في المسألة رقم (٦٣٩) ، وهي مكررة أيضًا في المسألة رقم (٦٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>