للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف العشر؟

قال: نعم٢.

قال إسحاق: شديداً٣.

[٥٨١ -] قلت: يستحلف الناس على صدقاتهم أو ما جاؤا به أخذ منهم؟

قال: لا، من جاء بشيء قبل منه٤.


١الرشاء: الحبل يربط به الدلو ونحوه ليتوصل به إلى أخذ الماء، وجمعه أَرْشِيَة.
انظر: الصحاح ٦/٢٣٥٧، واللسان مادة "رشا"، وراجع: معالم السنن ٢/٤١.
٢هذا الحكم مجمع عليه، وقد نَقَلَتِ الإجماعَ فيه بعضُ كتب المذهب.
انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٥٨، والفروع ٢/٤٢٠، والمبدع ٢/٣٤٤.
٣من ع، وفي م: [سديدًا] . وقد تقدم آنفًا أن هذا الحكم مجمع عليه، وراجع أيضًا في نقل الإجماع عليه: مراتب الإجماع لابن حزم ص٣٥، والاستذكار لابن عبد البر ٩/٢٣٨، والمجموع للنووي ٥/٤٢١.
٤نقل القاضي أبو يعلى، هذا في كتابه الأحكام السلطانية ص١٣١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.
وانظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٩، ٥٦٥، والمقنع ١/٣٤٣، والفروع ٢/٥٤٦، والإنصاف ٣/١٠٣، والمبدع ٢/٤٠٠.
وانظر الآثار في المسألة في مصنف عبد الرزاق ٤/١٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩٦، والأموال لابن زنجويه ٣/٨٨٩-٨٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>