للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: معناه، والله -[سبحانه وتعالى] ١ - أعلم أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين، فزرعوا٢ أن لا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه [لا] ٣ طهرة لهم٤.

[٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها الحول.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٧.


١من ع، وليست في ظ.
٢من ع، وفي م: [فورعوا] وهي في ظ محتملة.
٣من م، وليست في ع.
٤فسَّر أبو عبيد في الأموال ص١٢٠ قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- بنحو تفسير إسحاق، فقال: "العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم".
٥قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٩: "أهل اللغة قالوا: الورق والرِّقة هي: الدراهم المضروبة، ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك وَرِقًا ولا رقة، وإنما يقال: فضة. والفضة: اسم جامع لذلك كله، وأما الفقهاء: فالفضة والورِق عندهم سواء".
٦من ع، وفي ظ: [وليس] .
٧هذا الحكم الذي تتابع عليه الأئمة الثلاثة هو موضع إجماع عند أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/٥٣: "أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>