للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أما البقر والغنم١، كما قال أحمد.

وأما الدراهم، فإذا سرقت فإن [كان] ٢ فرط، وأتى٣ عليه أيام، فلم يؤدّ حتى سرق، فهو ضامن، وإن لم يفرط، فسرق فلا ضمان عليه، ذهبت الزكاة بما فيها٤.

[٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنماً، أو إبلاً، أو بقراً: يستقبل بها حولاً٥، فإن كانت عند الأب للتجارة، وهو يريد أن يتخذها سائمة، يستقبل بها حولاً.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٦.

[٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي


١من ظ، وفي ع: [الغنم والبقر] تقديم وتأخير.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ظ، وفي ع: [حتى أتى] .
٤انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩، وراجع المسألتين رقم (٦٢٤) ورقم (٦٤٥) .
٥قول سفيان إلى هنا أخرجه عنه بمعناه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٤.
٦تقدم هذا الحكم عن أحمد وإسحاق في المسألتين: (٥٥٣) و (٥٥٤) .
٧هذا كالمجمع عليه، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٥٩-١٦٠: "على ذلك مضى جماعة الخلفاء.
ولم يختلف في ذلك العلماء، إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن ابن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يلتفت إليه، لخلاف الفقهاء من أهل الرأي، والآثار بالحجاز، والعراق، والشام له.
وذلك لما قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وجمهور العلماء، وهو يرد قولهم، لأنهم يرون في كل خمس من البقر، شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له،...".
وراجع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٢٠٣-٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>