للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤.]

قال الإمام أحمد٥: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض٦، أو


١الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - هو كذلك لا يرى استئناف الفريضة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٠.
٢من ظ، وفي ع: [قال قلت] .
٣من ظ، وفي ع: [أخذ]
٤أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٢/٨١٥، وفيه: "... قال سفيان: فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية، فوق التي تليها، فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة.".
٥من ع، وفي ظ عبارة غير واضحة بمقدار كلمتين، وكأنها كتبت أولاً "ما بين السنين" ثم كتب عليها "قال أحمد".
٦ابنة المخاض: هي الأنثى من الإبل التي لها سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت بغيرها، والماخض: الحامل، وليس كون أمها ماخضا، شرطاً فيها، وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب حالها، قاله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير ٢/٤٤٦.
وانظر المصادر المذكورة سابقاً في تفسير الحقة، عند المسألة (٥٨٧) .
وراجع: الفروع ٢/٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>