للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال، إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة٢.

قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت.

قال أحمد: هو كما قال٣.

قال إسحاق: كما قال في الأوساق٤.


١من ظ، وفي ع: [قلت: قال قلت لابن عيينة] .
٢هذا مشكل؛ لأن مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة الذي جاء عنه بالإسناد الثابت، والنقول المتعددة: أن الزكاة لا تجب، إلا في أربعة أصناف من الخارج من الأرض هي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
انظر مثلاً: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٤٩،١٤٣،والأموال لابن زنجويه ٣/١٠٣٢، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٩، بل عزاه إليه إسحاق بن راهويه ههنا في المسائل، انظر المسألة رقم (٦٧٠) من هذا الباب، وقد يقال لعل هذه رواية ثانية عنه، والله تعالى أعلم.
٣انظر: مسائل أبي داود ص ٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٦٥، والفروع ٢/٤٠٦-٤٠٩، والإنصاف ٣/٨٦-٨٧، وفيهما نقل رواية أخرى عن الإمام، أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة.
٤انظر مذهب إسحاق في الأوساق: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٤.
أما مذهب سفيان الثوري في الأوساق فقد أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٣٨-١٠٣٩، وعزاه إليه المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>