للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال أحمد] ١: إذا كنت تريد به للتجارة٢ فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة٥.

[٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] ٦


١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .
٣من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .
وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٥٣: "وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور".
وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٦٣١.
٤في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.
٥انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي ٦/٥.
وانظر المسألة السابقة رقم (٥٥٨) ، وراجع المسألة اللاحقة رقم (٦١٤) .
٦من ظ، وليست في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>