للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٠١ -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه١.]

قال أحمد: ليس ذا شيء٢، يترك لهم في الخرص٣ بقدر ما يأكلون٤.


١لم أعثر عليه - الآن - عن الحسن في مصدر آخر مما بين يديّ، وهو مذهب سفيان المعروف عنه، أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٦١ برقم ٦٠٤، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٤٨ برقم ١٩٤٠، وعزاه إليه في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٥٠، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢، والاستذكار ٩/٢٤٧.
٢هكذا في النسخ، والوجه شيئاً. قال في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧١: "... ولا يحتسب عليهم به نصَّ عليه".
٣الخرص: هو في اللغة: كما فسره الخليل في العين ٤/١٨٣: "الحزر في العدد والكيل" والمراد به هنا كما بينه الترمذي في جامعه - مع التحفة- ٣/٣٠٦: "والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب، مما فيه الزكاة، بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا، ومن التمر كذا وكذا، فيحصى عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق".
٤انظر الفروع ٢/٤٣٣، والإنصاف ٣/١١٠-١١١، والمبدع ٢/٣٤٩-٣٥٠.
وهذا القدر المأكول الذي لا يخرص قدره بعض أهل العلم بالثلث أو الربع، انظر مثلاً: الأموال لأبي عبيد ص٥٨٥، وفتح الباري ٣/٣٤٧.
وقال ابن حزم في المحلى ٥/٢٥٩ بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله تعالى عنه - في خرص الثمار، وترك الثلث، أو الربع: "ولا يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطباً".

<<  <  ج: ص:  >  >>