للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم١.

[٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلاً، فزرعها؟

قال: أرى الزكاة على من زرعها٤.


١انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٠٥، ومعالم السنن ٢/٤٥، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٠، وفتح الباري ٣/٣٤٧.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ظ، وفي ع: [فمنحها] .
والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص ١٦٥.
٤انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٦٧ برقم ٦٣١.
وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>