للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدِّق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.

قال: أرى أن يأخذ قيمتها٢.

قال أحمد: [هذا] ٣ خلاف ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم -٤.


١مكحول: هو الفقيه التابعي الثقة المشهور، أبو عبد الله مكحول الشامي، مات سنة بضع عشر ومائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.
انظر الجرح والتعديل ٨/٤٠٧، ووفيات الأعيان ٥/٢٨٠، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٢٨٩، وتقريبه ص ٥٤٥.
٢انظر: المجموع ٥/٣٥٣ وفيه: "وعن مكحول، والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب"، وجاء هذا الرأي أيضاً، عن طاووس، وأبي حنيفة.
انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/٤٠، والمحلى ٦/٢٣، وراجع الأموال لأبي عبيد ص ٤٥٦.
٣من ظ، وليست في ع.
٤من ع، وفي ظ: [عليه السلام] .
وأظن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد بذلك حديث إذا لم يجد السن الواجبة، انتقل إلى التي تليها، وأخذ، أو أعطى شاتين أو عشرين درهما، وهو موجود من حديث ثمامة في صحيح البخاري - وقد تقدم - وعزاه الإمام أحمد ههنا إلى كتاب - عمرو بن حزم - كما تقدم أيضاً - انظر ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٨٨) من هذا الباب.
وجاء في الفروع ٢/٥٦٢-٥٦٣ ما يفيد أن المذهب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة عموماً.
وعنه: تجزئ القيمة.
وعنه: في غير زكاة الفطر. وعنه: تجزئ للحاجة

<<  <  ج: ص:  >  >>