للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة وفيما استفاد١.

قال أحمد: ليس٢ فيما استفاد زكاة٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤.

[٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦ سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالاً، أو ورثت ميراثاً، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.

قيل له: هذا لمكان الدرهم٧؟


١أخرجه عنه بمعناه عبد الرزاق في المصنف ٤/٨٠ برقم ٧٠٤٢، وذلك إلى قوله: "يوم استفاد "، وعزاه إليه، وإلى طائفة من أهل العلم، ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٥٠ فقال: "وقالوا: ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول، ثم استفاد، وحال عليه الحول، وعنده نصاب فعليه الزكاة، قالوا: ولو هلك المال كله ثم استفاد نصاباً استقبل به حولاً".
٢من ظ، وفي ع: [لا، ليس] .
٣انظر ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.
٤كذلك انظر ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ع، وفي ظ: [وأنفق] .
٧من ظ، وفي ع: [المكان للدرهم] .

<<  <  ج: ص:  >  >>