للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده١ يزكيه قبل القبض٢.

[٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم ديناً، فارتدّ، فكان٣ عليه زماناً، ثم أسلم.

قال: يزكي لما مضى من السنين٤.

قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] ٥، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن


١من ع، وفي ظ: [يد] ، وفي ظ بياض بقدر كلمة بين قوله (يد) وقوله (يزكيه) .
٢مذهب إسحاق في زكاة الدين انظره في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٤، والاستذكار ٩/٩٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٥-٦٣٦ و ٢/٦٣٨-٦٣٩.
وراجع المسألة رقم (٦١٠) ، وطالع المسألة رقم (٦٣٧) من هذا الباب.
٣من ظ، وفي ع: [وكان] .
٤تقدم آنفا توثيق مذهب سفيان في زكاة الدين، وانظر بعض أحكام أموال المرتد في أثناء هذه المسألة.
٥من ظ، وليس في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>