للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه١ مع ماله أم لا؟

قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول٢.

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه٣ من يوم باع٤.

[[٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟]

قال: [ليس] ٥ فيه زكاة حتى يحول عليه الحول٦.

قال [إسحاق] ٧: كما قال٨ [ظ-١٩/أ] .

[٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟


١من ظ، وفي ع: [أيزكيه] .
٢تقدمت هذه المسألة سؤالاً وجواباً في المسألة (٥٩٤) .
٣من ع، وفي م: [عليه الحول] تقديم وتأخير.
٤راجع المسألة رقم (٥٩٤) فإن هذه مكررة منها كما تقدم.
٥من ظ، وساقطة في ع.
٦تقدم هذا الحكم في المسائل: (٥٥٣) ، (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) .
٧من م، وساقطة في ع.
٨تقدم هذا الحكم عنه في المسائل: (٥٥٣) ، (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>